عدم رجوعه عليه بما أداه. وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
(مسألة 900): يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
(مسألة 901): إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة، فالظاهر أنها على الكفيل، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.
(مسألة 902): إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة، بطلت الكفالة.
(مسألة 903) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه دينه، ويجب عليه تأديته له.
(مسألة 904): ينحل عقد الكفالة بأمور: (الأول) - أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له (الثاني) - أن يؤدي دينه (الثالث) - ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين (الرابع) - ما إذا مات المدين (الخامس) - ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.