المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وإن حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الاعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه.
(مسألة 730): يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه.
(مسألة 731): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
(مسألة 732): إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل.
(مسألة 733): يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها فإن. امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
(مسألة 734): راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
(مسألة 735): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار