جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٧٥
در مسالك گفته است - اين است كه مقتضى موجود است يعنى صيغه وقف كه صلاحيت حبس را هم دارد، چون حبس و وقف مشترك اند در معنى و هر يك قائم مقام ديگرى مىتوانند شد. پس چنان كه هر گاه حبس را مقارن تأبيد بگويند وقف خواهد بود، همچنين هر گاه صيغه وقف را مقارن عدم تأبيد بگويند حبس خواهد بود. و اين را پسنديده است. و بعد از ان گفته است كه: لكن اين در وقتى تمام مى شود كه قصد حبس كرده باشد. و اما هر گاه قصد وقف حقيقى كرده است واجب است قطع به بطلان آن. چون شرط آن مفقود است كه تأبيد باشد.
و ممكن است استدلال بر اين قول به صحيحه على بن مهزيار كه در كتب ثلاثة روايت شده است: " قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف الى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة. وانت اعلم بقول آبائك عليهم السلام. فكتب (ع):
هكذا هو عندى " (1). و روايت محمد بن الحسن الصفار كه در تهذيب روايت شده است وعلامه در خلاصه تصحيح سند آن كرده است " قال: كتبت الى ابى محمد الحسن (ع) أسأله عن الوقف الذى يصح كيف هو، فقد روى ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، واذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم: ان الموقت هو الذى يذكره فيه انه على فلان وعقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وقال اخرون: هذا موقف اذا ذكرانه لفلان وعقبه مابقوا، ولم يذكر في اخره للفقراء والمساكين الى ان يرث الله الارض ومن عليها، والذى هو غير موقت ان يقول هذا وقف، ولم يذكر احدا، فما الذى يصح من ذلك؟ وما الذى يبطل؟ فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يو قفها اهلها ان شاء الله ". (2) و در كتب استدلاليه فقها كه در نزد حقير هست مثل تذكره ومهذب وتنقيح و مسالك، در هيچ يك نديده ام كه استدلال به اين دو حديث كرده باشند. و شايد

(١): الوسائل: ابواب احكام الوقوف، الباب ٧ ح ١ - الاستبصار: ج ٤ ص ٩٩ _ الكافى (الفروع): ج ٢ ص ٢٤٤. - الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٩.
(٢): المرجع، ح ٢ - التهذيب: ج ٢ ص ٣٧١.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست