جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٣
في هذه النسبة واختار التعميم الذى ذكره ابن حمزة من انه شامل لكل من اقر بالشهادتين واطفالهم وجانينهم، وادعى الاجماع قال:
لنا الاجماع على جواز الصدقة عليهم وتجويز الوقف عليهم بالخصوصية. ولا عبرة بخلاف من شذ. ولا فرق بين طوائف الاسلام الامن ارتكب ما يعلم بطلانه من دين النبى " ص " كالغلاة والمجبرة. ولو لم يصح التقرب بصلتهم لم يصح ذلك.
اقول: ومرجع كلام العلامة الى اتباع عموم اللفظ وان الاصل، الحقيقة لايعدل عنه الاباقوى منه. واذا رأينا ان مذهب العلماء جواز الوقف بالخصوص على الفرق المخالفين، فكيف يقال ان الواقف الذى هو عالم من تلك العلما او مقلد لاحدهم " اذا اطلق الوقف على المسلمين " فهو اخرج من اطلاقه الفرقة المخالفة -؟ سيما اذا لم يزاحموا الفرقة المؤالفة للواقف فيكون النفع اتم، ولعل ابن ادريس نظر الى العصبية والعناد لا الى ماسن الله من تعميم حكمه بين العباد وفعل المسلم محمول على الصحة مالم يعلم فساده فالحكم بان الواقف اراد الوقف على المؤالفين غالبا، يرجع الى ملاحظة متابعة الحمية والعصبية.
فاذا وقف رجل من اهل السنة رباطا على المسلمين المترددين، فلا ينبغى ان يقال " اراد من المسلمين غير الشيعة ". وكذلك اذا وقف رجل من الشيعة رباطا على المسلمين، فلا ينبغى ان يحمل على اخراج اهل السنة منهم اذا لم يزاحموا غيرهم. وعلى هذا فالخروج عن حقيقة اللفظ واخراج الجمع المحلى [باللام] الدال على العموم لغة وعرفا عن الحقيقة بمجرد هذه القرينة، مشكل.
وكذلك الامر في المدرسة فان المسلم الذى خلا عن العصبية غرضه في الوقف تحصيل الثواب. ولاريب ان تحصيل العلوم مما يصل نفعه الى كافة العباد. سيما اذا كان من الاليات المشتركة بين جميع المذاهب، الموجبة لفهم السنة والكتاب.
فالجزم بان الواقف من اهل السنة لمدرسة، لا يرضى بان يجلس فيه واحد من الشيعة لاجل انه عدوه، اولا جل انه يحصل مسألة الامامة ويسعى في تخريب مذهبهم، او بالعكس، مما لايتعاطاه العرفاء والعلماء والصلحاء من العوام. اذ يجوزون ان يقرء مبتدؤ هم في العلوم علم التصريف والنحو والمعانى والبيان عند عالم من الشيعة، بل يرضون
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست