هو فى الحقيقة تعليق والتعليق ايضا محدود بالمتعارف. لا ان يكون معلقا عى اجازة الى القيامة ولا دليل على بطلان التعليق في العقود مطلقا.
واما حكاية صيرورتها من باب (زوجة مفقود الخبر)، فليس منها عين ولا اثر في كلمات الاصحاب والاخبار. اذ اخبارهم وفتاويهم ظاهرة بل صريحة في الزوجية الثابتة، لافى الفضولى. فلاوجه لان يعامل مع النكاح الفضولى معاملة الزوجية الثابتة. مع ان نفى الضرر والعسر والحرج دليل مستقل، ولولا اجماع الاصحاب واخبارهم لقلنا بجواز الفسخ اولزوم الطلاق من الحاكم، ان لم تصبر الزوجة ولم يمكن العمل على مقتضى حكم مفقود الخبر (من الفحص اربع سنين في الزوج المفقود الخبر) في النكاح الثابت البات ايضا.
ومما ذكرنا يظهر انه لوكان الغائب صغيرا وزوجه وليه ولاية بامرأة رشيدة نكاحا تاما، ثم صار الصغير مفقود الخبر، فليس حكمه حكم الفضولى. بل لابد فيه من معاملة مفقود الخبر. وقد تحقق بماذكر نا ان لزوم العقد المذكور [و] صحته من فروع (اشتراط وجود المجيز عند العقد اما بالفعل او بالامكان الاستعدادى في اقرب مراتبه، او با بعد منه اذا كان محدودا بوقت مضبوط ولو كان الانضباط بالعرف والعادة).
376: السؤال: الختان واجب او مستحب؟ وعلى الاول، فهل هو واجب لنفسه او لغيره؟ وما معناه؟. وهل يثبت فيه حقيقة شرعية ام لا؟ وكيف الحال في النسا؟
الجواب: لاخلاف في وجوب الختان للرجل بين علما الاسلام، بل هو اجماع منهم.
كما عن جماعة منهم بل كادان يكون ضروريا من الدين 1. واما رجحانه فضرورى.
والاخبار في ذلك تقرب من التواتر 2. ولاريب في وجوبه على البالغ العاقل بعد كماله غير مختون فيختن نفسه. حتى ان الكافر اذا اسلم يجب ختان نفسه ولو طعن في السن، بلا خلاف ظاهر -. وفى الكافى (عن السكونى عن ابى عبد الله - ع - قال: قال:
أمير المؤمنين - ع - اذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة) 3.
واما وجوبه على الولى قبل البلوغ: ففيه قولان، اظهر هما واشهرهما العدم. للاصل و