الحلف المذكور ام لا. وقد عرفت عدم الدليل، لبطلان القياس ومنع الاولوية ثم اعلم: ان التحليف المذكور في الرواية يحتمل معنيين: الاول ان يحلف على القصد الى المدلول مع كون الداعى اليها هو الرغبة في نفس الزوجية ليكون استحقاق الميراث قسريا تبعيا، لا ان يكون الداعى اليها بالاصالة هو الميراث وان قصد المدلول. و الثانى ان يحلف على القصد الى المدلول وانه لم يكن اللفظ لغوا ولم يقصد به محض اظهار ذلك اللفظ لاخذ الميراث خداعا وتغريرا، ولم يكن مراده اجازدة العقد. فهيهنا احتمالات ثلاثة: الاول: ان يكو ن مراده من قوله (اجزت العقد) هو القصد الى اجازة العقد بالذات، ولم يكن الداعى (ايضا) الميراث وان لزمه تبعا. والثانى: ان يكون مراده منه هو القصد الى المدلول لكن لم يكن مقصودا بالذات بل مقصود بالذات اخذ الميراث، ولكن يقصد تحقق الزوجية لاجل ان يترتب عليه الميراث فهو الداعى والعلة الغائية الباعثة على القصد الى المدلول. والثالث: انه لا يريد اجازة العقد اصلا ولا يقصد بالمدلول مطلقا ولكن يتلفظ بهذا اللفظ لاجل الميراث.
ولا يخفى ان الظاهر عدم الاعتنا بالوجه الاخير. لان الاصل في لفظ (اجزت العقد) ان يحمل على معناه الحقيقى وهو قصد اجازة العقد، لامحض التكلم بهذا اللفظ مع عدم القصد الى معناه. فكلام العاقل يحمل على حقيقته بحسب الامكان. و [يرجع] الكلام في ذلك الى انه هل اجاز ام لا، لا الى ان الا جازة هل هو للزوجية او لا خذالمال ([كما] هو الظاهر من المسالك، وهو بعيد)، لكن يبقى اللفظ مترددا بين ان يكون مدلوله مقصودا بالذات او بالتبع. ففى كل واحد من صورتى (القصدالى اجازة العقد مع قطع النظر عن الميراث وان استتبعه قسرا) و (القصد الى اجازته لاجل الاستيراث وان لزمه قصد امضا العقد)، الاجازة كاف 1 اذا كان قاصدا الحقيقة وان كان الداعى الى قصد الحقيقة ترتب هذا الاثر. كما في كثير من الحيل الربوية.
وليس هذا من باب (عقد التمتع على الصغيرة الرضيعة في يوم واحد بدرهم لاجل محرمية امها) الذى اخترنا فيه البطلان، 2 لان صحة اصل العقد فيه ممنوع لفقد الا غراض التى سن الشارع العقد لها. ومحرمية الام ليس من الاغراض الباعثة لتشريع العقد، بل من الاثار المترتبة عليه قسرا وان كان يجعل الشارع. وجعل مطلق الاثار غرضا غير