جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٥
العقل والنقل، فهنا من باب " كل شيئ نظيف حتى تعلم انه قذر " (1) و " كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر " (2) حتى انهم ربما يتأملون في كفاية شهادة العدلين في الحكم بالنجاسة. نعم ورد في الحلال والحرام رواية بجواز العمل بالبينة، مثل ماروى عن الصادق (ع) " كل شيئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، او خدع فبيع، او قهر، او امرأة تحتك وهى اختك او رضيعتك، و الاشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك او تقوم به البينة. " (3) والمفروض في مانحن فيه فقد البينة على انه مما لا يجوز التصرف فيه ايضا.
وبالجملة هذا من شبهة الموضوع، وقد اتفق كلمة المجتهدين والاخباريين على ان الاصل فيها براءة الذمة والحلية. بل ويجعلها الاخباريون من الحلال البين.
فان قلت: حمل المشكوك فيه على الافراد الغالبة قاعدة مسلمة مستفادة من العقل والعرف والنص وعليها يبتنى كثير من الاحكام والاصول، منها الاستصحاب فان من جهة تتبع موارد ماثبت انه يدوم بحسب استعداد الموضوع يحصل الظن بان كل ماثبت، دام بحسب استعداده فيحكم في مورد الشك على مقتضى الحال السابق. وهو المسمى بالاستصحاب. ومنها حلية اللحوم والجلود في سوق المسلمين وان كان فيه غيرهم إذا كان الغالب هم المسلمين، كما نطق به موثقة اسحاق بن عمار (4) واذا كان كذلك فلما استفاض كون بانى المدرسة من اهل السنة مضافا الى كون البلد الذى كان هو فيه من اهل السنة وهو من جملتهم، فيحصل الظن با نه كان منهم. وقرائن الحال تشهد بان السنى لا يرضى بتصرف الشيعى في ماله، سيما تعلم علوم الشيعة وسيما في علم الامامة وسيما في الطعن عل الخلفاء واثبات الفواحش عليهم.
فبالا ستفاضة والالحاق بالاغلب يحكم بتسنن البانى للمدرسة. وبقرائن الحال

(1): الوسائل: ج 2، ابواب النجاسات، الباب 37 ح 4.
(2): الوسائل: ج 1، ابواب الماء المطلق، الباب 1 ح 2 و 5.
(3): الوسائل: ج 12، ابواب ما يكتسب به، الباب 4 ح 4.
(4): الوسائل: ج 2، ابواب النجاسات، الباب 50 ح 5.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست