ذلك في المتصادقين ظاهرا والمتضايفين (ابوة وبنوة وغيرهما) في نفس الامر، فيحصل بينهما مصادقة لاشتباه وقع في سببها لوظهر خطاه لتبدل بالتباغض.
كالصديق المنافق في الصداقة الذى هو في الظاهر في غاية اظهار علامات الصداقة، وهو عدو في الباطن. وكالكافر المتظاهر بالايمان المنافق. فالرفيق الاخر يحب هذا المتظاهر بالصداقة لاجل صداقته على مقتضى مافهمه من ظاهر حاله.
والمؤمن الخالص يحب هذا الكافر المنافق على مقتضى مافهمه منه من الايمان بحسب ظاهر حاله ويرضى بتصرفه، فالاذن ح نما هو على ظاهر الحال، واما لو اطلع على الباطن فلا يأذن له.
فح لا اذن لذلك المنافق في التصرف في مال الاخر. كما انه في صورة العكس بالعكس، كما لو انكر احد اباه ولا يرضى بدخول احد في داره من الاجانب، ويحسب ان اباه هذا اجنبى لانكاره اياه. فيجوز للاب الدخول لان الابن لو عرف انه ابوه لرضى به اشد الرضا ولاذنه اطوع اذن.
وانما قيد نا نفس الامر بحسب اذعان المستأذن بقولنا " من حيث انه مذعن بالسببية ومادام مذعنا "، لان المرابطة العامة قد يكون سببه امرا يوجب المؤاخات والمصافات بحسب اذعان المترابطين يذعنا نه امرا ملا يما حقانيا. فيحصل الرضا في التصرف لو ظهر له انه متصف بهذا الامر، ولا يحصل له الرضا لو ظهر له انه متصف بخلاف هذا الامر، لكن ذلك انما هولا جل انه اذعن ان هذا الامر انما هو الحق الحقيق لان يكون سببا للمرابطة، دون الاخر. والاخر لايوجب ذلك ولو فرض انه كان حقا لتغير رضاه جزما، كما لو رضى صاحب الدار دخول زيد داره لاجل انه يذعنه صديقا له او من ار حامه وهو في نفس الامر من اعدائه، فهو باذعانه راض بدخوله ولكن لو قيل له " ان كان زيد في نفس الامر من اعدائك اترضى بدخوله " ليقول " لا ارضى بدخوله البتة ".
وكذلك اهل التباين في المذاهب واهل التوافق. فالمتوافقان في المذهب على حالة التراضى والرضا بالتصرف لاجل هذه المرابطة باذعان ان الحق هو هذه المرابطة. من حيث انه مذعن بذلك ومادام كذلك. فلو فرض كون ذلك الامر باطلا عنده ومخالفه حقا، لتبدل الامر، لانه طالب للحق في نفس الامر. غاية الامر انه اذعن