جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٤
اشد الرضا. سيما اذا لم يوجد هناك عالم من اهل السنة. وكذلك بالعكس.
فليس محض كون بانى المدرسة سنيا، عدم رضائه بجلوس الشيعى فيها ولا بالعكس. غاية الامر عدم رضاء احد هما بالسعى في ابطال مذهب الاخر، وهذا لايوجب عدم الرضا باصل السكنى. سيما اذا لم يكن احد آخر يسكن فيه، فانه باعتقاده طالب للثواب ومراده التسبيب لايجاده ماهو خير وثواب. وماهو معصية باعتقاد البانى، فمؤاخذته على المخالف الساكن فيه. وما يفعله من موجبات الخير، فيصل ثوابه الى البانى.
اذا تمهد لك هذه المقدمات فنقول: الظاهران المدرسة المفروضة يجوز لطلبة الشيعة سكناها والاشتغال بالتحصيل فيها، ويصح صلاتهم وعباداتهم فيها.
لوجوه:
الاول: انها وقف على الطلبة جزما. غاية الامر ان من المدارس ما يختص بفرقة بجعل الواقف دون فرقة، ولا يجوز التعدى عن مقتضى غرض الواقف، لان الوقف على ماو قف عليه الواقف، بالنص (1) ففعل المكلف المتعلق بالمدارس وهو " السكون فيها والاشتغال " مما فيه حلال وحرام - لان بعضها مما عينها الواقف لفرقة دون اخرى فلا يجوز للفرقة الاخرى التصرف فيها. وبعضها مما اطلق فيها الواقف فيجوز التصرف فيها للجميع - والمدرسة المجهولة الحال، مما لم يعلم كونها مما ثبت حرمة التصرف فيها. فيدل على جواز التصرف فيها ادلة اصل البراءة مطلقا، و خصوص صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2) اذ المفروض انا لا نعلم انها من القسم الاول او الثانى.
غاية الامر حصول مظنة بانها من القسم الاول من جهة القرائن المذكورة، والمظنة لايكفى في المنع. اذ الصحيحة نا طقة باشتراط العلم بكونها محرمة، والعلم حقيقة في القطع والجزم لولم نقل بكونه حقيقة في اليقين. وكذلك ادلة اصل البراءة من

(1) الوسائل: ج 13، ابواب الوقف، الباب 2، ح 1 و 2.
(2): الوسائل: ج 16، ابواب الاطعمة المحرمة، الباب 64، ح 2. وابواب الاطعمة المباحة، الباب 61، ح 1 و 7. از ج 17
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست