ثم انه: حكى [عن] المحقق الشيخ على (ره) انه بنى المسألة على اصل آخر، وقال بان الثانية ناسخة للاولى اذا اطلق الثلث فيها. فاذا قال (اوصيت لزيد بثلث ولعمرو بثلث) فيكون الثانى ناسخا للاول فيقدم. واولى منه مالو قال (ثلث مالى). ثم فرع عليه انه لو اوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس، وانتفت القرائن، ان يكون الوصية الاخيرة رافعة للاولى. مع اعترافه با نه مخالف لما صرح به جميع الاصحاب. والحاصل له على ذلك مافهمه من ان اطلاق الوصية محمول على النافذة. لان الاصل في الوصية ان يكون نافذة فيجب حملها على ما يقتضى النفوذ، بحسب الامكان. وانما يكون الثانية نافذة اذا كان متعلقها هو الثلث اذى يجوز للمريض الوصية به، فيحب حملها عيله. كما يجب حمل اطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه، وحملا للبيع على معناه الحقيقى.
ثم رده بان الاطلاق في الوصة وغيرها من العقود انما يحمل على الصحيحة. اما النافدة بحيث لايترتب عليه فسخ بوجه فلا اعتبار به قطعا. الا ترى ان الوصية بجميع المال يوصف بالصحة مع وقوف مازاد على الاجازة. وكذلك في البيع بالخيار. واما المثال المذكور لبيع الشريك وانه محمول على استحقاقه فلا يؤثر هنا. للفرق بينه و بين المشاع. لان جميع التركة مستحقة للموصى حال حياته اجماعا فقد اوصى بما يستحقه.
اقول: والاخر 1 كما ذكره في الرد. ويلزمه ايضا 2 القول بان الثانى ناسخ لو قال (اعطوا زيدا ثلثى وعمروا ثلثا). والتحقيق ماحققناه. وللشيخ (ره) هنا اضطراب في فتاويه وتخالف لا نطيل بذكره: وان شئت الاطلاع عليه فراجع المسالك.
158: سؤال: موصى وصيت كرده كه ثلث مال مرا به مصارف واجب و مستحب برسانيد، و وصى حاضر نبوده، بعد از موت موصى وصى مطلع شده كه چنين وصيت كرده، و وصى يقين مىداند كه واجب بر ذمه موصى زياده از ثلث است، حال تكليف وصى در صرف ثلث است به امر واجب؟ يا آن كه موافق وصيت به آن عمل بايد بكند؟
و عرض ديگر اين كه: [شخصى] وصيت كرده كه مبلغ معينى را صرف واجب و مبلغ