حياله. وانما يخرج عن ملكه بعد الموت. ورده في المسالك بان خصوص هذه الاضافة قرينة على الرجوع، وقديتوهم ان لفظ (ثلث مالى) ايضا بمنزلة (ثلثى) وما في معناه.
وليس كذلك، اذ ضمير المتكلم مضاف اليه للمالك. لا لثلث المال. مثل (حبة رمانى) اذا كان له رمان واراد حبة. لا ما كان له حبة من دون ان يكون له رمان. غاية الامر احتمال الامرين، ومع الشك لا يرجع عن اليقين.
والحاصل: ان البالغ العاقل يجوزان يوصى بماله كيف يشا، والميراث انما هو بعد الوصية، بنص الكتاب والسنة. غاية الامر انه يثبت ان لزومه في مازاد على الثلث موقوف على اجازة الوارث. واما صحتها فكلا. فالاصل في الوصايا المستقله المتتابعة، صحتها جميعا وان كان للاجازة مدخلية في اللزوم في الجملة. واما بطلان بعضها ومنسوخيتها:
فيتوقف على الدالالة، كنا هى موجودة في المثال المتقدم، اعنى قوله (اعطوا زيدا ثلثى - او ما في معناه - واعطوا عمروا كذلك).
وقال في المسالك: (لو قال لزيد ثلث) ثم قال (اعطوا عمروا ثلثى)، كان ناسخا للاول.
ولو عكس فقال (اعطوا زيدا ثلثى) ثم قال (اعطوا عمرو ثلثا)، لم يكن الثانى ناسخا للاول.
ثم قال ما حاصله انه لو وجدت قرينة خارجية فيتبع. يعنى في مثل هذين المثالين الذين ذكرهما لوجود القرينة وعدمها. ونظره الى ان اضافة الثلث الى نفسه (المقتضية لا ختصاصه به، انما هو الثلث الذى له امضاؤه بدون توقف على شئ آخر) قرينة على رجوعه عن الوصية الاولى. اذا الوصية الاولى وان كانت مقتضية باستقلالها وتمام الكلام فيها اصابتها مخبرها ومصادفتها محل النفوذ، لكن لا وقع ذلك النفوذ من باب الاتفاق لاجل وقوعها في ابتدا الوصايا. فهذا نفوذ تبعى غير مقصود بالذات. 1 اما الوصية الثانية لعمرو فانما قصد فيها ان يكون هى بالخصوص ما يقتضى الفنوذ بذاتها من دون توقف على شيئ. فكانه قال (اسقطت ما حصل من جهة الابتدا بالوصية الاولى من النفوذ وجعلت النفوذ الذى لايتوقف على اجازة الوارث في الثانية). فيكون [كونه] ناسخا للاولى، اقوى.
ويرد عيله: ان غاية ذلك اسقاط النفوذ، ولكنه لايسقط اصل الصحة بوقوفه على اجازة الوارث. اذ ظاهر كلامه (ره) انه يسلم كون الوصية الاولى لا بشرط كون النفوذ تبعيا، فالذى يرفعه الوصية الثانيه هو مقتضى ابتدائية الاولى من النفوذ لا بشرط. واما النفوذ بشرط امضا الوارث فكلا. ولا يرد ان يقال (انتفا اللازم مستلزم لانتفا الملزوم سوا كان اللازم