جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
بر وصايا مطلق. خواه وصيتى به واجب بدنى باشد يا تبرعى. بلكه خواه وصيت كرده باشد يا نه. و خواه وصيت را در ثلث كرده باشد يا مطلق. و هم چنين واجبات بدنيه و تبرعيه على الاظهر.
و اشكال در اين مقام هست كه: هر گاه چند وصيت تبرعيه بكند به ترتيب در ذكر، آيا هر گاه اولى مستوعب ثلث باشد وصيت بعد از آن ناسخ آن مىشود - بالتمام اگر آن هم به قدر ثلاث باشد يا به قدرى كه مساوى آن باشد هر گاه كمتر از ثلث باشد -؟ يا ناسخ نمىشود؟. يا آن كه فرقى ما بين الفاظ هست؟.
فنقول: ان قال (اعطوا زيدا ثلثا، واعطوا عمرو او ثلثا)، فالقاعدة تقتضى لزوم العمل بالوصية الاولى لصحتها ومصادفتها محل النفوذ. كما ورد في الشريعة (ان وصيته في الثلث لا يتوقف على اجازة الوارث). وطرو وصية اخرى بعدها لايغير حكمها. كما لوباع ماله من زيد ثم باعه من عمرو. لان المفروض ان كل واحد من الجملتين تامة مستقلة، ولا ينتظر آخر الكلام. بخلاف مالو قال (اعطوا زيدا وعمروا كذا). ويستفاد ذلك من رواية حمران 1 ايضا. فلا وجه لكون الجملة الثانية ناسخة للاولى، ولكن لا ينافى ذلك بقا الجملة الثانية ايضا على الصحة، بمقتضى العموم. غايتها كونها متزلزلة موقوفة على امضا الورثة، فان اجازوها لزمت، والا بطلت.
وكذلك الكلام لوقال (اعطو زيدا ثلثا وعمروا ربعا وبكرا سدسا). وكذلك لوقال (اعطوا زيدا نصفا وعمروا ربعا). بل ولو قال (اعطوا زيدا جميع المال وعمروا نصفا اوثلثا) و هكذا... وكذلك اذا لم يذكر شيئا من الكسور وقال (اعطوا فلانا بقدر نصيب فلان من الميراث - او عشرة دنانير) وامثال ذلك. اذ يمكن مطابقتها للكسور بعد الحساب. اما لوقال (اعطوا زيدا ثلثى) او (ثلثى الذى يتعلق بى) او (الثلث الذى ينفذفيه وصيتى) ثم قال (اعطوا عمروا الثلث) بالصفة المذكورة: فيكون الثانية ناسخة للاولى. لان الثلث الموصوف ليس الا امرا واحدا. فهى بمنزلة ان يقول (اعطوا ضيعتى الفلانية زيدا) ثم قال (اعطوها عمروا).
وقد نسبه في التحرير الى علمائنا ولكن جعل فيه نظرا. وكذلك استشكل فيه في القواعد. ولعله لان مجرد اضافته الى نفسه لايقتضى الرجوع. لان جميع ماله مادام

1: وسائل: ج 13، احكام الوصايا، باب 66 ح 1.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست