جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
الزوجة او عينا عندها تزوجها في عوضه. وقيل: عيله مهر المثل. واختاره العلامة في الارشاد والشهيد الثانى في التمهيد والمسالك في صورة انتفا الاحتمالات الاتية. وقيل: أقل ما يتمول. والاظهر ثبوت مهر المثل. اما في مالم يوجد احد من الاحتمالات المذكورة الموجبة لبقا حكم اصل البراة فظاهر، اذا لبضع المحترم لايكون بلا عوض، اتفاقا. والمفروض تفويته من الزوج، ولم يثبت احتمال تعلقه بذمة احد غيره بالفرض. فاذا ضم الى ذلك اصالة عدم التسمية فثبت مهر المثل. لانه حكم المفوضة مع الدخول.
لايقال: ان النكاح على اقسام: منها ما انعقد على سبيل التفويض. ومنها ما انعقد عل سبيل التسمية. فالتفويض ايضاامر وجودى فلامعنى للاصل في دعوى تحقق الكلى في ضمن بعض الافراد دون بعض.
لانانقول: المستفاد من تتبع الاخبار وكلام الاصحاب ان النكاح شيى والمهر شيئ آخر، فالاتفاق على النكاح لاينافى اصالة عدم ذكر المهر. فليتامل.
فان قيل: ان الاصل وان كان عدم التسمية لكن الظاهر التسمية. قلنا: الاصل مقدم على الظاهر. سلمنا، لكن الظاهر على فرض التسمية ايضا هو مهر المثل، فيطابق الاصل والظاهر. وأقل مايتمول احتمال بعيد.
واما في مايحتمل فيه احد الاحتمالات المذكورة: فنقول ايضا الاظهر اعتبار مهر المثل. فان القول بان الاصل مطلقا مقدم على الظاهر، لابرهان عيله، بل فيه تفصيل. واما في ما كان الظاهر من الادلة المشهورة الشرعية والامارات المنصوبة من قبل الشارع (كالخبر والشهادة والاقرار ونحو ذلك) فلااشكال فيه. واما في مايستفاد من القرائن (من العرف والعادة والشيوع والغلبة وغيرها) ففى بعض المواضع ايضا وقع الاتفاق عليه واختلف في كثير منها. وتقديمه على الاصل في الشرع في غاية الكثرة، كاليد اللاحقة للملك السابق، والحكم بحلية اللحوم والجلود في ايدى المسلمين، و الحكم بصحة معا ملتهم وتناكحهم وتوارثهم، وعدم اعتبار الشك بعد الوضو وبعد الصلاة وبعد خروج الوقت، الى غير ذلك مما لا يحصى. وان كان تقديم الاصل على الظاهر ايضا في غاية الكثرة. سيما في ابواب الطهارة والنجاسة والاحداث. والحق ان كان ذلك مما ثبت عليه الدليل بالخصوص في الموارد في تقديم كل منهما على الاخر. ولذلك اختلفوا في بعضها كغسالة الحمام والجواد في ايدى المخالفين وغيرهما، لتعارض ادلة
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست