جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
الجهالة. وظاهر التذكرة انه اجماع العلما. الرابع: انه لا تحديد فيجوز بلحظة وبالف سنة وباكثر، وان كان في حال المرض. نظرا الى الاستصحاب، سيما مع القول بعدم البطلان بالموت كما هو الاظهر. والظاهر انه لاخلاف فيه بين الاصحاب. وادعى في التذكرة اجماع علمائنا.
الخامس: كما يجوز الوصية بالعين، يجوز بالمنفعة ايضا مادام عمر الوصى له، او مادام بقا العين، او في مدة معينة مع اعتبار الثلث في الجميع. وفي كيفية معرفته تفصيل مذكور في محله ليس هنا مقام ذكره.
اذا تمهد هذا فلنرجع الى الكلام في المسألة فنخص البحث اولا بماذكره العلامة ثم نتكلم في اصل المسألة. فنقول: لو اوصى لاحد بسكنى داره سنة ثم آجرها سنة لم ينفسخ، اى الوصية. اذا الاجارة ليست مما يدل على الفسخ بل يجامع الوصية كما ذكروه في اجارة العبد والامة الموصى بهما. لكن ان مات ولما يتم مدة الاجارة، فهل يبطل الوصية؟ ام لابل يصح ويستأنف سنة جديدة للموصى له بعد انقضا مدة الاجارة؟ فيه وجهان.
اختار ثانيهما العلامة وولده في الايضاح مستدلا بان الموصى له مستحق لمنفعة سنة و لم يمكن ابطال الاجارة فكان له بعدها، ولان الوصية تناول سنة مطلقة وانما اوجبنا السنة الاولى مبادرة الى توفية حقه فاذا منع مانع، اعطى سنة غيرها. بخلاف الاجارة فانها تقتضى الاتصال بالعقد والابطلت، لعدم تعيين مبدئها، هذا خلف. ولانه لا منافاة بين الاجارة المعينة والوصية المطلقة فلايدل على الرجوع، والاصل عدمه.
واستدل للوجه الاول باقتضا اطلاق الوصية سنة متصلة بالموت. ولهذا وجب على الوراث تسليمها اليه بعد الموت على الفور مع عدم المانع، ولا يتخير السنة بعينها 1 وهى قد استحقت لغيره، فيبطل. قال: والاصح الاول 2 ونمنع اقتضا الوصية السنة الاولى بعينها. فعلى الوجه الثانى لو انقضت مدة الاجارة قبل انقضا سنة من يوم الموت، فمنفعة بقية السنة للموصى له. ويبطل الوصية في ما مضى. وان انقضت بعد سنة من يوم الموت، بطل الوصية. لان الوصية تناول منفعة السنة الاولى فاذا صرفت الى غيره بطلت الوصية.

1: وفى النسخة: سنة بعينها. - وفى الايضاح نسخة كوشانپور: سنة تعيينها.
2: اى: قال الفخر: والاصح الاول. - ومراده من الاول، الاول فى كلامه، الذى هو الوجه الثانى فى كلام المصنف. وهو عدم البطلان.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست