جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣١٤
خصوصا هر گاه به سبب اعتقاد به عدالت او را وصى كرده باشد. هر چند قائل به اشتراط عدالت در وصى هم نباشيم. و اما جهل به مسأله: پس بسبب آن فرقى حاصل نمىشود.
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست