اعلم من الملزوم او مساويا له). اذ ذلك انما يسلم في اللوازم الذاتية وعدم التوقف على اجازة الورثه في المطلق من اللوازم الاتفاقية. وان شئت فقل: انه لازم مالم يجئى المنافى، لامطلقا. فالوصية الثانية انما يرفع الكلازم ويبقى الاولى على حالها صحيحة موقوفة على الاجازة.
مع ان ما ذكره في الوصية الثانية انها ليست بناسخة للاولى لاينافى كونه قائلا بصحتها لكنها موقوفة على الاجازة: بل الظاهر انه يقول بها. وكذلك اذا تقدم المطلق و تأخير المقيد. والحاصل ان المطلق المبتد في الذكر للمقيد وغيره لكنه يحمل على المقيد مالم يظهر مناف له. وان جا المقيد بعده فيرتفع حكم لزوم الحمل على المقيد ويبقى حكم الا طلاق في الجمله (وهو صحة الوصية) موقوفة على الاجازة. اذ لا منافات بين المطلق والمقيد رأسا حتى حكم المطلق مطلقا.
ثم: ان ما ذكره (ره) اخيرا من لزوم اتباع القرينة المخرجة عن مقتضى ما اقتضته القرينة في المثالين المذكورين، اراد ان اضافة الثلث الى نفسه وان كان مقتضاها الناسخية في الصورة الاولى 1، فهو ليس بمطرد. اذ قد يتخلف بسبب بعض العوارض. مثل ان نفرض الموصى معتقدا بان ثلث المال له لاجل ان يصرف في مصارف نفسه وانه هو الثلث الذى يتعلق به فيقول (اعطوا زيدا ثلثا واصرفوا ثلثى في مصارفى)، ويعتقد ان ساير وصاياه ايضا ماضية بدون اجازة الوارث. ولم يفهم ان المراد من الثلث المتلق به انه مما ينفذ تصرفه فيه بدون اجازة الوارث كائنا ما كان، ولا ينفذ في غيره بدون اجازة الوارث.
فحينئذ لا يكون الوصية الثانية ناسخة للاولى في المثال الاول على معتقده، وان كان مقتضى اطلاق الفظ ذلك.
وكذلك في صورة العكس لو اعتقد ان الوصية بالثلث المطلق بعد الوصية بالثلث المتعلق به رجوع عن الاول يكون ناسخا. فلو علم حال الموصى في المقامين عل ما ذكرنا فهذان من العوارض والامور الخارجية التى اوجب الخروج عن مقتضى القرينه التى جعلها معيارا للفسخ في الصورة الاولى، والقرينة التى 2 جعلها معيارا لعدمه في الصورة الثانية.
ولكن هذا خارج عن اللفظ.