الاولى وما بعدها. فان الموصى [به] ليس من مال الوارث.
اذا عرفت هذا فنرجع الى اصل المسألة وهو الوصية بالعين. وهيهنا ايضا لا بد من التفصيل: فان كان الوصية بنقل الملك الى غير حين الموت، فهولا ينافى صحة الاجارة، فانه يصح وصية العين لاحد وايجارها لاخر، مع موته قبل الانقضا. لجواز الجمع بين الحقين. امالو اوصى ببيع الملك بعد الموت وصرفه في استيجار الصوم والصلوة حيث يعلم ان مراده ذلك، فلا. خصوصا ان طال مدة الاجاره ولم يكن للخالية عن المنافع قيمة بعتدبها.
واما شرط خيار فسخ الوصى في ضمن عقد الاجارة: فهوو ان كان يوهم بطلان الاجارة من اصلها (لجهالة الشرط بسبب جهالة وقت الموت. وجهالة الشرط مستلزمة الفساد العقد) ولكنه ليس كذلك. اما اولا: فلاحتمال تطرق الاشكال في ضرر الجهالة في الشرط في المعاملات المحاباتية - كما هو مورد السؤال - لان دليله اما الاجماع، او لزوم السفه. و كلاهما [ممنوع] في محل المحاباتيات. واما ثانيا: فلان الظاهران الموصى حسب ان الاجارة لازم من قبله ولا يصح جعل الخيار لنفسه لكونه ميتا، ح. فجعل الخيار للوصى. و مراده من ذلك التحرز عن عدم تاثير الوصية وامضائها حين الموت بسبب عقد الاجارة اللازمة من باب الحيلة الشرعية، ولم يفهم انه لا حاجة الى ذلك في مثل مالوكان مراده في الوصية ان يصرف العين الموصى بها ببيعها بقيمتها الواقعية في السنة الاولى في ما اوصى له. يعنى عدم سقوط ماينزل قيمتها بسبب بقا مدة الاجارة.
ومثل مالواوصى بمنفعتها في السنة الاولى وما بعدها لبطلانها بالذات بسبب الموت ح. فليس لاحدان يقول: شرط الفسخ معناه ان له الخيارفى الفسخ وعدمه، وهذا قرينة على عدم ارادته بيعه في السنة الاولى حتى ينافى بقا الاجارة. فمقتضى ذلك انه لو لم يفسخ تبقى الاجارة بحالها. ومقتضى عدم منافات الاجارة للوصية ابقا الاجارة بحالها الى تمام مدتها.
لا نانقول: معنى هذا الشرط انه ليس للمستاجر دعوى بقا الاجارة ولزومها له، بل الامر للموصى له. لا بمعنى انه مختارفى الفسخ والابقا. بل بمعنى انه ليس للمستاجر حق فيها، وان كان يجب على الوصى البيع. والحاصل: ان المراد انه ليس هناك اجارة و الامر بيد الوصى بعمل بمقتضى الوصية، لا ان يكون اجارة ولكن الخيرة بيد الوصى في ابقائها وفسخها. فتامل جدا تعرف المراد. وكيف كان فهذا الشرط لغو وجوده