وفق هذه الدراسة أن دعاة المسح كانوا غالبا يستدلون على ما يذهبون إليه بالقرآن والسنة والرأي، ولم يكتفوا بطرحه على نحو الادعاء - كما كان يفعله الاتجاه المقابل -.
وقد مرت عليك نصوص الإمام علي وكيفية تحكيمه للرأي في الزام الآخرين بضرورة مسح القدمين.
وهكذا الحال بالنسبة إلى ابن عباس كيف استدل بالقرآن والسنة والرأي الزاما على ما يذهب إليه.
ومثله كان موقف أنس بن مالك من الحجاج بن يوسف الثقفي.
والآن تأمل في كلام جابر بن عبد الله الأنصاري - الذي ختم الحجاج بن يوسف في يده كي لا يحدث - ومدى تطابقه مع ما حكاه عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده في الوضوء، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجزي من الوضوء مد، ومن الغسل صاع، فقال رجل: لا يجزينا، فقال: وقد كان يجزي من هو خير منك وأكثر شعرا (يعني النبي) (1).
فقد جاء في صحيح ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله مثل ما سبق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، إذ قال له رجل: لا يكفينا يا جابر؟
قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا (2).
وقد جاء نحو هذا عن ابن عباس (3).
وقد جاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري - برواية ابن عقيل - قوله: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (4)، وهذا يتفق مع القائلين بلزوم غسل المرفقين من الأعلى إلى الأسفل!
كانت هذه صورة أخرى لتخالف النهجين، أردنا عرضه بشكل آخر كي يتضح