الوشي والخز (1).
ولبس الخز منهى عنه لحديث علي: أنه نهى عن مركوب الخز والجلوس عليه.
وابن الأثير قد أباح لبسه لعمل الصحابة ولبسهم له فقال: الخز المعروف أولا:
ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين (2).
وأنت ترى غلبة التعصب في كلام ابن الأثير وخروجه عن الضوابط القرآنية والمعايير العلمية وتقديسه للسلف دون أي دليل وبرهان، فهو يعتقد بعدم عصمه الصحابي والتابعي لكنه في الحال نفسه يتعامل معهم كأنهم معصومون وهو يراهم قد عصوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلبسهم الخز، فيسعى لتأويل فعلهم ويجعله حاكما على السنة، فتراه يحتج بلبسهم للخز على جواز، لبسه مع ثوب النهي الشرعي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه.
فإنه وبعد تفصيله للخز إلى أنواع قال: (وإن أريد بالخز النوع الآخر، وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم وعليه يحمل الحديث الآخر (قوم يستحلون الخز والحرير...) (3).
وعلى أي حال فالخز منهى عنه - على ما هو صريح ابن الأثير - وعلى ما هو ظاهر استرجاع الإمام الليث بن سعد، لأن الاسترجاع لا داعي له لو جاز لبس الخز، فالاسترجاع إذا علته ثبوت النهي عند الليث.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن العصيان يوجب الفسق ويخرج الفرد من العدالة ولا يمكن تصحيح حاله بالوجوه المذكورة، وعليه فالاحتجاج بأمثال عمرو بن الحارث من أشكل المشكلات.
وأما حبان بن واسع، فهو مجهول الحال ولم يذكره أحد بتوثيق أو تضعيف، اللهم إلا ما كان من ابن حبان، فإنه أورده في كتاب الثقات (4).