فيه غفلة، وكانت فيه سجية (1).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: حديثه مضطرب (2).
وقال عثمان الدارمي وإسحاق بن منصور وأحمد بن سعد بن أبي مريم، كلهم عن يحيى بن معين: ثقة (3).
وقال النسائي: ليس به بأس (4).
وقال أبو حاتم: كان صدوقا، إلا أنه لا يحتج بحديثه (5).
وذكره ابن حبان في الثقات (6)، ووثقه ابن سعد (7) والعجلي وابن شاهين (8).
فأما قوله: (ومسح على نعلين) في المتن، فإن عنى به المسح على القدمين، أي أنه مسح عليهما ورجلاه في النعلين، فهذا صواب من القول، ضرورة أن القائل بالمسح على القدمين يمكنه في الوضوء أن يمسح على القدمين حتى لو كانتا في نعلين، إذ النعلين العربيين لا يحجزان من ظاهر القدم إلا مقدار شراكي النعال، وهما لا يمنعان من المسح، وهذا واضح لمن كان له أدنى تأمل.
وإن أراد غير المسح على القدمين - كالمسح على النعلين حقيقة بدون قدميه فهذا غير صحيح، لعدم تجويز أحد من المسلمين المسح على النعلين هكذا، فعلى هذا فلا بد من عدم الركون إلى هذا التفسير الذي لا يستند إلى شئ يشفي الغليل.
وسيأتيك لاحقا - كما قد تقدم عليك سابقا - أسانيد أخرى موضحة أن مذهب علي في الوضوء هو المسح لا غير.