الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧١
عشرة، بعضها واهية (1) ويظهر من بعض آخر منا: تغريب المرأة - ومن القائلين به: العماني، والشهيد الثاني، والمحقق الأردبيلي، والسيد الخوانساري، والخوئي (2) لوجود نصوص في ذلك، منها: ما عن الباقر (عليه السلام): وقضى - أي علي (عليه السلام) - في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصر هن، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها (3) واما عند السنة فالامر عندهم مختلف فيه. فعن جمع منهم انه لا نفي عليها، وهو رأي مالك، والماوردي، وأبي إسحاق الشيرازي، والأوزاعي. (4) وعن الشافعي، وابن حزم، والسرخسي، وآخرين: أنها تغرب (5) وعن طائفة ثالثة منهم: التفصيل بين وجود محرم لها فتغرب، والا فلا. (6) 17 - ثم يقع الكلام في أنه هل يغرب لو زنى وهو في السجن وهل يصدق عليه انه غير محصن، كما في رواية الحارث بن المغيرة، عن الصادق (عليه السلام): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز؟ فقال يضرب حد الزاني مأة جلدة ولا يرجم قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر ان يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت ان زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة (7) أم يسقط التغريب عنه لعدم امكانه سيما لو كان الحبس دائما؟ أم يغرب بعد انقضاء مدة الحبس، استصحابا لحكم الحبس؟ أم يغرب من بلد الحبس إلى بلد آخر ويحبس فيه عملا بمقتضى اطلاق وجوب التغريب (8) 18 - ثم يقع الكلام في أن المغرب لو ارتكب ما عقوبته التغريب كالزنا، فهل يغرب من البلد إلى بلد آخر؟ كما عن العلامة الحلي، والگلپايگاني (9) وهو رأي ابن قدامة والشربيني من السنة. (10) ثم هل ان مدد التغريب تتداخل فيما بينها أم انه يجب اكمال السنة الأولى أولا، ثم يبدأ في احتساب سنة أخرى لزناه

(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»