الأول: نفي السارق، وقد وردت نصوص بذلك، وان عليا (عليه السلام) نفي السارق من الكوفة إلى بلد آخر (1)، ولكن لم نعثر على فتوى لفقهائنا في ذلك. اما عن العامة: فقد ورد ذلك عن التبصرة (2) الثاني: المحتكر: فقال فيه بعض العامة بالنفي كما عن العيني والعسقلاني (3) الثالث: نفي الأشرار، تأديبا لهم ومنعا لشرهم، كما عن بعض العامة، ولم أجد من أفتى به منا ولكن لا بأس به إذا رآه الحاكم. (4) الرابع: نفي المحارب: وهو المورد المهم في المقام، والمحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة (5).
وقد صرح القرآن الكريم بتغريبه كأحد العقوبات له بقوله تعالى: " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا... أو ينفوا من الأرض " (6) وقد وردت روايات كثيرة بشأن تعريف المحارب وحكمه، منها: ما رواه جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين... " قلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الامام، ان شاء قطع، وان شاء صلب، وان شاء نفى، وان شاء قتل.
قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر، وقال: ان عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (7) ثم إنه يقع الكلام في أمور:
1 - مدة نفي المحارب: والروايات في المقام مطلقة، لكن في رواية المدائني عن الرضا (عليه السلام): ان التقدير بنسبة ما ارتكبه من الجناية قال: سئل عن قول الله عز وجل: انما جزاء الذين... " فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل، قتل به وان قتل واخذ المال، قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر