وقد يقال: بأن المدة الماضية لا تحتسب له، بل لا بد من مضي سنة من الطرد (1) 7 - واما النفي والتغريب لو كان مريضا، فانا وان لم نجد نصا بالخصوص ولا كلاما للفقهاء في ذلك، ولكن يستشف من بعض الكلمات: الفرق بين المرض الذي لا يرجى زواله فلا ينتظر، وبين المرض الذي يرجى زواله فينتظر كما عن الطوسي (2) 8 - كما أن التغريب قد يتوقف ويعلق فيما إذا رأي الحاكم انه يمكن إثارة الفتن بسبب هذا النفي، فيتوقف عند التنفيذ إلى زوال المانع، ولكنه لا يسقط (3) 9 - حد التغريب والمسافة:
وهو موكول - عندنا - إلى ما يراه الحاكم كما عن الطوسي (4) أو إلى أدنى بلد من بلاد الاسلام إلى الشرك كما عن يحيى بن سعيد (5) أو إلى مسافة قصر الصلاة كما عن العلامة الحلي (6) أو بحسب ما يصدق عليه الغربة كما عن السبزواري (7) أو إلى خمسين فرسخا كما في بعض النصوص. (8) ورأي جمهور السنة في ذلك هو مسافة يقصر الصلاة فيها كما عن الحصني الشافعي (9) وعن بعضهم: بمقدار ما يصدق عليه اسم النفي كما عن المرداوي وابن قدامة (10) 10 - كما يقع البحث في جواز التغريب إلى بلاد الشر ك، على ما في رواية بكير، عن علي (عليه السلام): جواز نفيه إلى بلاد الشرك الحدودية المجاورة لبلاد الاسلام (11)، أو انه لا يجوز التغريب إلى بلاد الكفر لان ذلك من مصاديق التعرب بعد الهجرة. (12) 11 - يقع الكلام أيضا في حبسه في المنفى كما عن الأندلسي (13) وهو رأي الشافعية ومالك (14) أو يترك مطلق العنان كما عن العلامة الحلي (15) مع رصده ومراقبته كما عن الشربيني. (16)