المورد الثاني: نفي القواد: وهو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما (1) وقد ورد بذلك رواية عن الصادق (عليه السلام)، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت جعلت فداك! انما يجمع بين الذكر والأنثى حراما؟ قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه، (2) وقد أفتى بمضمونها الكثير منا، بل هو المشهور عندنا، وممن قال به: الشيخ المفيد، و الطوسي، وأبو الصلاح الحلبي (3) ومن المعاصرين: الخوانساري، والخميني، والطبسي (4) والسبزواري وأستاذنا الفاضل اللنكراني. (5) ومن السنة: فلم نعثر على رأي صريح لهم - عدا ما عن المقدسي والبهوتي والحراني (6) ثم يقع الكلام في 1 - أمور: ان التغريب هل يختص بالرجل القوادة فلا نفي على القواد - كما هو رأي الطوسي وابن البراج وابن حمزة والفاضل الآبي (7) وقد ادعى عليه عدم الخلاف، أو الاتفاق (8) أو انه يشمل المرأة أيضا، كما عليه سلار، ويظهر من الأردبيلي والخوانساري. (9) 2 - كما يقع الكلام في مدة النفي: فإنه لم يرد من الشرع تحديد المدة (10) ولكنه لا يكون إلى سنة، (11) بل هو موكول إلى نظر الامام لأنه منصوب للمصلحة (12).
وقد أفتى بذلك الخميني (13) وارتضاه استاذنا اللنكراني (14)