12 - ثم إن تعيين البلد بيد المغرب فيكون اليه الخيرة كما عن العلامة الحلي والفاضل الهندي والگلپايگاني (1) أو انه بيد الحاكم، وان لم يكن فيه دليل بالخصوص كما عن الخميني والسبزواري وشيخنا الأستاذ اللنكراني (2) وهو رأي بعض السنة كالبهوتي (3) 13 - كما يقع البحث في التغريب لو كان الطريق غير آمن ويخشى عليه من التلف فينتظر ولكن لو كان الطريق مخيفة ولم يبلغ ذلك الحد لم ينتظر، كما عن العلامة الحلي والفاضل الهندي (4) وعن الرملي من السنة: ان التغريب انما يكون فيما لو كان الطريق آمنا. (5) 14 - كما يقع البحث في جواز انتقاله من بلد التغريب إلى بلد آخر - غير بلده - فعن البعض منا: ان اختيار النفي فقط بيد الحاكم دون اختيار بلد آخر كما عن الگلپايگاني (6) وقد يقال: بالجواز نظرا إلى عدم خصوصية في المنفى ما لم يحتم عليه الحاكم الإقامة في مصر معين، وعن بعض العامة: انه ملزم بالإقامة فيما غرب اليه ليكون له كالحبس كما عن الرملي (7) وعن بعض آخر: انه يجوز له الانتقال، إذ لم يدل على المنع دليل كما عن الشربيني (8) 15 - ثم يقع الكلام والبحث في أن التغريب هل هو من بلد الجريمة - كالزنا -، أو من بلد الجلد واجراء الحكم، أو من بلد المجرم؟ الروايات مختلفة في ذلك، وقد اختار الأول: الفاضل الهندي، والطباطبائي، والخميني، و المرحوم الطبسي - الشيخ الوالد - (9) وقد اختار الثاني: الشيخ الطوسي، وابن البراج ومن العامة: ابن أبي ليلى (10) واختار الثالث: ابن أبي حمزة، والعلامة الحلي (11) وقد يقال بمراعاة جميع العناوين، ونفيه من بلد الجلد والزنا وموطنه، وهو رأي بعض أعاظم عصرنا (12) 16 - ثم يقع الكلام في تغريب المرأة، فالمشهور عندنا عدمه، بدليل الاجماع كما عن الطوسي (13) وأدلة أخرى تبلغ
(٧٠)