الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٨
الحنابلة (1).
ثم إن هنا مطالب وأبحاث:
1 - ان التغريب واجب عندنا وليس مستحبا موكولا إلى اختيار الإمام (2) ولكن عن بعض العامة انه يترك إلى الامام، فان رأى فيه فائدة غرب. (3) 2 - ان التغريب عند الإمامية حد بالاتفاق (4) وهو رأي جمهور السنة أيضا (5) ولكن عند الأحناف: انه تعزير موكول امره إلى الامام (6) 3 - ان المشهور عندنا في مدة النفي هو سنة، بلا زيادة ونقيصة (7) بل لم يكن فيه خلاف (8) 4 - ان المراد بالسنة التي هي مدة التغريب هو السنة الهلالية لا الشمسية (9) حيث إن أكثر الأحكام الشرعية تترتب على الأشهر القمرية (10).
وقد صرح بذلك من المعاصرين الگلپايگاني، فقال: المراد من السنة والعام هو الهلالي منها دون الشمسي، فأن الاحكام الواردة من الشرع في الشهور والسنة محمولة على القمرية (11) ومن العامة: تعرض الرملي إلى ذلك (12) 5 - كما أنه يدور البحث في ابتداء العام هل هو من أول السفر كما يظهر من الروايات ومال اليه بعض المعاصرين منا (13) ووافقنا الرملي فيه أو انه من حين وصوله إلى بلد التغريب - كما هو الظاهر من روايات أخرى - ويبدو من الشافعية؟ (14) 6 - ولو عاد المغرب باختياره، وقبل انقضاء المدة، فقد يقال بالبناء على ما سبق - كما عليه العلامة الحلي و الشهيد الثاني والگلپايگاني (15) وهو رأي الحنابلة والمالكية (16)

١ - الفقه الاسلامي وأدلته ٦: ٣٩.
٢ - المبسوط ٨: ٣ - المهذب البارع ٥: ٦٤.
٣ - الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ٦٤.
٤ - الخلاف ٢: ٤٣٩ - مسالك الأفهام إلى آيات الاحكام للكاظمي ٤: ٢١١.
٥ - روائع البيان ٢: ٢٩.
٦ - المبسوط للسرخسي ٩: ٤٥ - بدائع الصنائع ٧: ٣٩.
٧ - المقنعة: ٧٧٧.
٨ - ذخيرة الصالحين ٨: ٤١.
٩ - الروضة البهية ٩: ١٠٩.
١٠ - بيست وپنج رسالة " فارسي " للمجلسي: ٤٠٢.
١١ - الدر المنضود ١: ٣٢١.
١٢ - نهاية المحتاج ٧: ٤٢٨.
١٣ - حدود الشريعة ٤: ٤٢٨.
١٤ - أسنى المطالب ٤: ١٢٩ - مغنى المحتاج ٤: ١٤٨.
١٥ - تحرير الأحكام ٢: ٢٢٣ - الروضة البهية ٩: ١١١ - الدر المنضود 1: 322.
16 - التشريع الجنائي الاسلامي 2: 382 - الاقناع 4: 252.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»