الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٣
فقد يقال: ان كان التغريب حدا - بعنوان الحد - ومحدودا بمدة فمقتضى اطلاق دليله هو لزوم كونه مغربا في تمام المدة، فالرخصة تنافيه.
واما لو لم يكن محدودا بمدة، أو كان محدودا بالتوبة، فالاطلاق يقتضي نفيه مدة، فيجوز ترخيصه بعده.
اما لو كان من باب التعزير: كما في وطئ البهيمة، وقاتل الولد، والقواد، وقاتل العبد، وقاتل الذمي، فان رأى الحاكم مصلحة في ترخيصه - على القول بسعة ولايته - فيرخص نعم، ورد مرسلا في مورد المخنث وانه يرخص في الأعياد ليشهد الصلاة.
وقد يظهر من بعض فقهائنا انه لا يجوز الرجوع إلى بلده بعد ان يقيم مدة في المنفى بحيث يقيم مدة في بلده ومدة في المنفى كما هو رأي الگلپايگاني. (1) 24 - لو ادعى المغرب انتهاء المدة فقد يقال: بأن مقتضى الاستصحاب بقاءه وعدم انتهاء المدة، وقد يقال: بأن هذا في حقوق الله. وهو مبني على المسامحة فيصدق قوله كما عن الشربيني والرملي ولم نجد هذا في كتبنا (2) هذا ولم يرو فقهاؤنا شيئا فيه، ولعله لعدم الاحتياج اليه بعد فرض أن الحاكم يثبته في ديوانه أو يثبت زمان التغريب، وعن بعض العامة: يحلف لو كان متهما كما عن الرملي (3) أو يحلف استحبابا وان لم يكن متهما كما عن الشربيني (4)، هذا ولم نعرف وجه الاستحباب ودليله.
25 - ثم لو انتهت مدة التغريب فهل يحق للمغرب الرجوع من دون تنسيق مع الحاكم ولا استئذانه؟ فقد يقال:
بعدم الحاجة إلى ذلك طالما قد اتى بالواجب، فلا مبرر لتأخير الافراج والمكث إلى الاستئذان. ولم يتعرض أحد من فقهائنا لهذه المسألة، ولكن بعض الشافعية تعرض لهذا الامر وقال: بعدم جواز الرجوع من دون الاستئذان، و انه يعزر لو رجع (5) 26 - هل يحلق رأس المغرب - في الزنا - زيادة على التغريب؟ فنقول: اما من حيث الفتوى فقد اختلفت الكلمات، فمنهم من يقول بالجز، كالصدوق، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والطوسي، والحلبي، وابن زهرة، و الطبري، والخوئي، والخميني، والطبسي. (6) وعن آخرين: اختصاص الجز بالناصية، كالمفيد، وسلار، وابن حمزة. (7) وقد خلت كلمات العامة عن التعرض

١ - الدر المنضود ١: ٣٢٢.
٢ - النفي والتغريب: ٢٨٦.
٣ - مغني المحتاج ٤: ١٤٨.
٤ - نهاية المحتاج ٧: ٤٢٨.
٥ - أسنى المطالب ٤: ١٣٠.
٦ - النفي والتغريب: ٢٨٩.
٧ - المقنعة: ٧٧٥ - المراسم: ٢٥٣ - الوسيلة: ٤١١.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»