الرابع: حبس المكثر للخمر.
كما فعلوه بأبي محجن الصحابي - الذي كان لا يزال يجلد في الخمر -، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه (1) وعندنا يقتلون في الثالثة أو الرابعة بعد إقامة الحد مرتين فلا يصل الدور إلى الحبس (2) الفصل الحادي عشر: الحبس في مسائل الزوجية وفيه موارد:
المورد الأول: حبس المؤلي زوجته، الممتنع عن الفئ، والرجوع، أو الطلاق.
والروايات منا بلغت حد الاستفاضة: روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المؤلي إذا أبي ان يطلق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها، ويمنعه من الطعام، والشراب حتى يطلق (3) وعندنا: ان امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق (4) وهو مما لا خلاف فيه عند علمائنا (5). أما العامة: فيهم من يقول بالحبس كالشافعي (6) ومالك واحمد وإسحاق و أبي ثور وأبي عبيد (7) وهو قول أهل الظاهر من السنة (8) والزيدية. (9) المورد الثاني: حبس المظاهر الممتنع عن الفئ أو الطلاق.
وبه رواية أوردها الطوسي بسنده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر، فان فاء والا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها (10) وقد أفتى جمع من فقهائنا فيه بالحبس، وانه ان خرجت ثلاثة اشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق