يعملوا به. (1) المورد الرابع: حبس الأشرار والفاسدين.
وردت بذلك روايات من الفريقين، وأن عليا كان يحبس الفساق والفاسدين.
ففي الجعفريات: عن الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يخرج الفساق إلى الجمعة، وكان يأمر بالتضييق عليهم (2) وفي مسند زيد: إن عليا كان يقيد الدعار بقيود لها أقفال، ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين (3).
ولم نجد في كلمات فقهائنا من أفتى فيهم بالحبس، إلا ما عن الشيخ المفيد، فقد حكم في أهل الدغارة - الزعارة - حكمه في المفسدين والمحاربين (4) وأما العامة: فعن السرخسي: الذعار يحبسون أبدا حتى يموتوا (5)، وكذلك عن الماوردي وبعض المعاصرين منهم حيث يرى وجوب تأديب الأشرار من ضرب وحبس ونفي (6) وفيه موارد أخرى: كالحبس فيمن أقيم عليه حد القطع حتى يبرأ، والحبس للاستتابة عن الذنب وفيها بحث و كلام (7) الفصل الثامن: الحبس في الارتداد وفيه موارد:
المورد الأول: حبس المرأة المرتدة حبسا مؤبدا.
وبه روايات منها: ما رواه الكليني بسنده، عن الباقرين (عليهما السلام) في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. (8)