باب الثاني: في الحقوق والأحكام الأول: لو ثبت براءة المسجون فمن يضمن الخسارة؟
فالمسألة ذات صور: تارة يكون محبوسا بطلب من الخصم، وأخرى يكون الحبس من قبل القاضي بتهمة محرم شخصي أو اجتماعي أو سياسي.
ثم تارة البحث في تدارك الخسارة المالية وأخرى في الضرر المعنوي، ورد الاعتبار، ثم تارة يكون الحبس من طرف الجائر، وأخرى من طرف العادل. ثم قد يكون البراءة، لأجل خطأ الشهود، وأخرى للتعمد في الكذب و ثالثة لخطأ الحاكم في الحكم، والكلام في ضمان الخسارة المالية متوقف على أن عمل الحر هل هو مال وله مالية أم لا؟ يظهر من المحقق الحلي عدم المالية، وعن المحقق السبزواري بأنه مقطوع به، ولذا لا يرى الضمان بحبس الصانع (1) على خلاف، والامام الخميني (2) لكن يقول المرحوم الطبسي: " إن تم الإجماع والاتفاق، فليس لنا كلام والا فالمسألة مشكلة من حيث إن الآخذ والحابس لشخص - زيد - الذي كان صانعا لما منعه من شغله وصنعته فقد فوت عليه الفائدة التي كان يستفيدها لولا المنع فيكون هو المفوت لها عنه وحكم الشارع بنفي الضمان ضرر عليه، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام. خصوصا إذا كان المحبوس والممنوع مما لا معيشة له سواه، وكان إعاشته وإعاشة عياله منحصرا به. " (3) ثم إن فقهائنا تعرضوا لحكم خطأ الحاكم وأنه من بيت المال، لا من الحاكم (4) وكذلك الكلام في خطأ الشهود. (5) الثاني: حقة في حضور الشعائر الدينية.
والأصل فيه ما رواه الصدوق بسنده عن الصادق (عليه السلام): على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن (6) وفي نقل آخر: ان