ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. (1) وفي قصة ماعز: أنه أقر عند النبي (صلى الله عليه وآله) فأمر به فحبس (2) وقد أفتى الشيخ المفيد بحبس الحامل إلى أن تضع (3) كما أفتى علي بن أبي حمزة الطوسي بحبس القاتل إلى وقت القصاص (4) أما العامة: فعن الشافعي، والسرخسي: الحبس إلى أن تضع (5) وعن الإصطخري: لا تحبس حتى يشهد أربع نسوة بالحمل، في مورد القصاص (6).
وعن الجزيري: إن حبس الحامل إلى أن تضع، مورد الاتفاق (7) هنا تنبيهان:
1 - مدة الحبس في الحامل: وهي عندنا تسعة أشهر، وقيل عشرة. وغاية ما قيل عندنا سنة، وهي أقصى مدة الحمل. (8) وأما عند السنة، فقيل تحبس إلى سنتين، كما عن السرخسي (9) وعلى رأي المالكية: إن أكثر الحمل خمس سنين، وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم. (10) وهذا الاختلاف ينشأ من الخلاف في أقصى مدة الحمل، فبعضهم لا يرى امكان بقاء الولد أكثر من سنتين، و بعضهم يرى امكان بقائه إلى خمسة، ويأتي بشواهد: إن الضحاك بن مزاحم ولد وهو ابن ستة عشر شهرا، و شعبة بن الحجاج ولد لسنتين (11) ومالك بن انس ولد لثلاث سنين (12) ومحمد بن عجلان حمل به أكثر من ثلاث سنين، فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه، وآل الحجاف من ولد زيد بن الخطاب يقلن " ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهرا. وهرم بن حيان، حمل به أربع سنين، ولذلك سمي هرما (13) وهو رأي سخيف يرده العقل والعلم، و