باطل عندنا وعند بعض العامة.
التنبيه الثاني: هل يحبس - للقصاص - في ايراد الجرح؟ وقد يستشف هذا من مالك (1) ولم أر من تعرض لذلك منا، ولا من العامة غيره - (2) المورد الثاني: الحبس للفصل بين الحدين وبه رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه حبس النجاشي بعد أن ضربه ثمانين جلدة - حد الشرب - ثم ضربه عشرين سوطا. (3) ولم يتعرض لهذا أحد من فقهائنا الا ما يتراءى من الشيخ الطوسي (4) وأما العامة: فعن أبي يوسف: يحبس حتى يخف الضرب (5) وكذلك عن السرخسي والكاساني (6) المورد الثالث: الحبس للمنع عن الزنا.
وقد أشرنا اليه في الحبس للمنع عن المحرمات (7) المورد الرابع: الحبس في الزاني بأخته.
وذلك بعد أن ضرب بالسيف - حدا ولكنه لم يمت فيحبس حتى يموت، وبه رواية أوردها الكليني عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنه يخلص؟ قال:
يحبس أبدا حتى يموت. (8) ولكنها ضعيفة في بعض طرقها، ولم نر قائلا بمضمونها، بل المقطوع في كلامهم القتل (9) نعم، يظهر من يحيى بن سعيد (10) والحر العاملي (11) القول بمضمونها.
فالرواية قاصرة عن المعارضة، - فتأمل - بل شاذة (12)