أنطق الله الذراع، فقالت: يا رسول الله، لا تأكلني فإني مسمومة... فقال: ائتوني بالمرأة، ثم أمر بها فحبست. (1) ولكن قد يناقش بأن المورد خاص، ولا وجه لإلغاء الخصوصية.
المورد السابع: حبس القاتل بعد عفو الأولياء.
وردت بذلك روايتان: إحداهما من طرق الخاصة، رواها: الطوسي بسند حسن موثق والثانية من طرق العامة، رواها البستي (2) الرواية الأولى: عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية، كل رجل منهم، قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم (3) ولم يفت أحد من فقهائنا بمضمونها، بل صرح بعضهم بعدم جواز الحبس والضرب (4) نعم، يبدو من بعض المعاصرين الميل إلى ذلك (5) وأما العامة، فعن مالك والليث (6) بل المالكية والأحناف، والأوزاعي: الحبس سنة. (7) المورد الثامن: حبس الجاني إلى أن يستكمل الولي الشروط فيما لو كان صغيرا أو غائبا أو مجنونا، فلا يقتص من القاتل إلى أن يبلغ ولي الدم، أو يفيق أو... وحبس القاتل حينئذ، هو رأي كثير من فقهائنا كالطوسي وابن أبي