الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠
في السجن حتى يموت. (1) ورواية أخرى عامية أوردها ابن حزم: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم يقتل الامر، ولكن يديه (2) ويعاقب ويحبس (3) وقد عمل فقهاؤنا بمضمون الصحيحة الأولى. (4) وعند العامة: يعزر المكره، وعن بعضهم: يحبس، كما في الممسك على القتل. (5) المورد الخامس: حبس من خلص القاتل من القصاص وبه رواية صحيحة عن الصادق (عليه السلام): سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل، من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال: فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول. (6) وقد أفتى بمضمونها جمع من فقهائنا، منهم الحلبي ويحيى بن سعيد، والبحراني والسيد الخوئي والگلپايگاني (7) قال الخوئي: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل، فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فإن مات القاتل، أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص. (8) المورد السادس: حبس من يقوم بالاغتيال وبه رواية عن الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه، فوقع على ركبتيه، فأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس، وحمل علي حتى أفاق، ثم قال للحسن والحسين: احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه، وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي، إن شئت استنقذت (استقدت) وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت (9) وروى عبد الرزاق بهذا المضمون رواية أخرى عن قثم مولى الفضل، عن علي (عليه السلام) (10) ورواية ثالثة عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه لما رجع من خيبر جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان ومعها ذراع مسمومة مشوية وضعتها بين يديه... إذ

١ - الكافي ٧: ٢٨٥، وسائل الشيعة ١٩: ٣٢.
٢ - أي يعطي الدية.
٣ - المحلى ١٠: ٥٠٨.
٤ - النهاية: ٧٤٧، الكافي في الفقه: ٣٨٧، الوسيلة: ٤٣٨، الغنية: ٤٠٧، مباني تكملة المنهاج ٢: ١٣، تحرير الوسيلة ٢: ٤٦٣، مجمع المسائل ٣: ٢٠٩، ذخيرة الصالحين ٨: ٦٦.
٥ - الإنصاف ٩: ٤٥٤، الاختيار ٢: ١٠٨.
٦ - الكافي ٧: ٢٨٦ - الفقيه ٤: ٨٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ - وسائل الشيعة ١٩: ٣٤.
٧ - الكافي: ٣٩٥، الجامع للشرائع: ٥٧١، الحدائق الناضرة ٢١: ٧٢، مباني تكملة المنهاج ٢: ١٢٦، مجمع المسائل ٣:
٢٠٩.
٨ - المباني ٢: ١٢٦.
٩ - قرب الإسناد: ١٤٣، الوسائل الشيعة ١٩: ٩٦، جامع أحاديث الشيعة ١٣: ١٧٩.
10 - المصنف 10: 154.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»