تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
عليه ويتمكن من الذهاب إلى الغائط ومن الذهاب إلى حوائجه وليس المراد الساق الاصطلاحي وهذا الاحتمال لم يذكره الأستاذ دام علاه.
وكذا الكلام إذا لم يتمكن له يسار بأن قطعت في القصاص فإنه - كما في المبسوط - تقطع يمينه، قال في الجواهر: وتبعه الأكثر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا إلا ما سمعته من المحكى عن أبي علي، للعمومات انتهى.
وأما إذا كانت له يمين حين القطع فذهبت إما بالمرض أو بسائر العوارض فإنه لم تقطع اليسار فإن المفروض أن وجوب القطع قد تعلق بالذاهبة، وإذا سرق ولا يمين له فإنه قال في النهاية على ما حكي عنه - قطعت يساره، وعن المبسوط " ينتقل إلى رجله، و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، قال في الجواهر: ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة، هذا، والموجود في ما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية " وإن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن أيضا اليسرى قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل لم يكن له أكثر من الحبس من حيث إلا أنه قال في الشرائع: وفي الكل اشكال من حيث إنه تسخط من موضع القطع فيقف على إذن الشرع وهو مفقود انتهى ومقصوده قد سره من التخطي عن موضعه القطع أن المفروض أن وجوب القطع في ما إذا سرق ولا يمين له
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست