تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله (1) وعن الفقيه والمختلف اختيار ذلك، ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك لما عرفت سابقا من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال: ولا يترك بغير ساق (2).
ويؤيد ذلك ما عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغايط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال (ع): إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن (3) إلا أنه ربما يستدل لقطع اليمنى بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال قال: تقطع يده اليمنى على كل حال (4) لكن لا يبعد أن يقال بما اختاره في الفقيه والمخلف كما ذكر نا آنفا لأن قطع يده اليمنى بعد قطع شماله يصيره عاجزا عن

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب السرقة الحديث (2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 3 (3) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1 (4) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 » »»
الفهرست