تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤١٨
خصوصا الأول بقرينة كلامه المبسوط، فلا يكون حينئذ خلاف في المسألة، نعم قد يقال: إنه مع عدم العلم بالحال له القطع وإن خيف ذلك للاطلاق، ولأن سراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد، هذا.
وعن الإسكافي " عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو معدومة، بل يخلد في الحبس لأن القطع يؤدي إلى فقد اليدين إذا الشلاء كالمعدومة، والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له انتهى كلام صاحب الجواهر، ويؤيد كلام الإسكافي قول أمير المؤمنين عليه السلام فيما إذا سرق مرة أخرى: وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن (1) الحديث ويدل عليه أيضا مرسلة المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه، ولا رجله (2) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأله عليه السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص، فسرق ما يصنع به؟ فقال: لا يقطع، ولا يترك بغير ساق (3).
وحاصل ما يستفاد من هذه الروايات أن الشارع لم يرض أن يترك السارق بلا يدين لا يتمكن من الذهاب إلى الغائط

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست