تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٢٥
لأن عقاب الآخرة أشد - لا يخفى ما فيه إذ يرد عليه أولا أن عقاب الدنيا لا يقاس بعقاب الآخرة، وثانيا أن لازم المقايسة على عقاب الآخرة هو تحتم العفو لا التخير بين السقوط والإقامة كما هو مفروض المسألة.
ثم قال في الشرائع: ولو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية، و هل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام قال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله " انتهى أما في صورة قطع الحداد شمالا عمدا بدل يمينه فوجوب القصاص عليه واضح فإنه جنى عليه جناية عمدية وهي موجبة للقصاص، وأما في صورة السهو أو النسيان أو مظنة أنها اليمنى فبان أنها اليسرى فهي جناية خطئية موجبة للدية، وهل يسقط حينئذ قطع اليمنى بالسرقة أم لا؟ فيه قولان الأول ما عن المبسوط من أنها تقطع لأن القطع قد تعلق باليمنى فلا وجه لسقوطه بقطع اليسرى فإن اليسرى لم يتعلق بها القطع أصلا فقطعها اشتباها أو تعمدا لا يوجب سقوط القطع عن موضوعه، والثاني سقوط القطع عن اليمنى بقطع اليسرى لرواية محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدموا شماله، فقطعوها وحسبوها يمينه، فقالوا: إنما، قطعنا شماله، أتقطع
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 » »»
الفهرست