تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
للمرة الثالثة بعد إجراء حد السرقة عليه مرتين، فلا دليل يدل على جعله حدا للسرقة الأولى في مقطوع اليدين، ولذا كان المحكى عن ابن إدريس التعزير في مقطوع اليدين، وعن المختلف نفي البأس عنه، وعن الجلبيات للشيخ المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول: الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد يفعل، لأنه لا دليل على شئ بعينه، وإن قلنا: يجب أن يحبس أبدا لانتقاء إمكان القطع، وغيره ليس بممكن، ولا يمكن اسقاط الحدود كان قويا انتهى.
وقال في الجواهر: قلت: لا يخفى عليك ما في الأمر الأخير الذي جعله قويا، فالمتجه حينئذ سقوط الحد بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة خصوصا بعد درئه بالشبهة، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كله وفي من سرق ولا يدين له ولا رجل يسرى أو لا يمنى إذ احتمال الانتقال إلى الثانية أو الحبس دائما قد عرفت فيه انتهى ثم قال في الشرائع: ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ويتحتم لو تاب بعد البينة، ولو تاب بعد الاقرار قيل: يتحتم القطع، وقيل: يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف انتهى.
فهنا فروع ثلاثة، الأولى أن يتوب السارق قبل ثبوت الحد عليه فإن سقوط الحد عنه اجماعي نقلا وتحصيلا كما ادعاه في الجواهر ويدل عليه - بعد الاجماع - صحيح عبد التد بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزو جل
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست