تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
فهما على ماء التمر من قبل غليانه أو نشيشه، ويؤيده أنه قال عليه السلام في صحيحة الحلبي - بعد حكمه بعدم الحد عليه إذا لم يسكر - قال: وكل مسكر حرام (1) يعني أن الحرمة والحد المترتب عليها إنما هي في ما إذا كان النبيذ مسكرا دون النبيذ غير المسكر.
وكيف كان ففي تناول جميع أفراد المسكر يجب الحد سواء كان نبيذا وهو الشرب المتخذ من التمر أو نقيعا وهو الشراب المتخذ من الزبيب أو بتعا وهو الشراب المتخذ من العسل أو مزرا وهو الشراب المأخوذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة لأنه يستفاد من الأخبار المتواترة أن ملاك الحرمة هو الاسكار بل إذا كان مأخوذا من شيئين من الأشياء المذكورة أو ثلاثة أشياء أو أكثر بل كان مأخوذا من غير هذه الأشياء وكان مسكرا فهو حرام أيضا ويحد شاربه.
وعن كشف اللثام - بعد ذكر الحكم بالحد عندنا بتناول القطرة من المسكر أو مزجها بالغذاء أو الدواء - قال: وإن لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكأنه إجماعي " وسبقه إلى ذلك الأردبيلي فإن أشكل امتزاج قطرة من خمر مثلا بحب من ماء بعدم صدق اسم شربها، ولذا لم يشرب من حلف أن لا يشرب الخل أو يأكل الدهن أو التمر بشرب الكباح (2) وأكل الطبيخ الذي فيه ده غير متميز وأكل الحلوى

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 5 (2) الكباح لعله شئ مائع حامض يتقاطر فيه قليل من الخل.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست