تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
بقصة الرجل وقص الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى سبيله، فقال له:
إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد (1).
الشرط الثاني من شرائط حد المسكر أن يكون الشارب مختارا والمضطر أو المجبور لشرب الخمر لا يجب بل لا يجوز عليه إقامة الحد، الثالث أن يكون بالغا الرابع أن يكون عاقلا لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق نعم يعزر لذلك.
وكيف كان فيشمل التناول ما إذا تناول المسكر من طريق الأنف أو من طريق العين إذا وصل إلى الحلق، فعن القواعد " ولو تسعط به حد " وعن كشف اللثام أنه علله بأنه يصل إلى باطنه من حلقه، وبالنهي عن الاكتحال به، والاسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف " وقال في الجواهر: ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد للأصل وغيره انتهى ولعل المراد بغير الأصل هو أن الحد مترتب على احراز موضوع شرب الخمر

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد شارب الخمر الحديث 1.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست