أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين (1).
وكذا ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين (2).
وكيف كان فالتعبير بالتناول قد وقع من كثير من العلماء فلا اشكال من حيث الفتوى والأخبار فيه.
ثم أنه يشترط في حد شارب الخمر أمور أربعة، الأول العلم بتحريمه، فمع الشك في التحريم لا حد عليه إذا كان الشك بالتحريم في حقه ممكنا بأن كان قريب العهد بدخوله في الاسلام روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ (عليه) السورة التي فيها الزنا و الخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد (3).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دعونا إلى جملة الاسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟