قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها (1).
وروى أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من النفر زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك و عرفه (2).
وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام شرب خمرا وهو جاهل، قال:
لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا، ولكن أخبره بذلك وأعلمه، فإن عاد أقمت عليه الحد (3).
وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم، قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل:
إني أسلمت وحسن إسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه