تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
فنقول: روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (1) والمراد بإصابته للنار غليانه بها ولا أقل من نشيشه بها لا مطلق الإصابة وإن لم يتحقق بها الغليان أو النشيش على اشكال في الثاني، وظاهر الرواية التي هي صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم أن ذهاب الثلثين لا بد أن يكون أيضا بالنار فلا يكفي ذهابهما من قبل نفسه أو بالهواء.
وروى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا (2) فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فلا خير فيه (3).
وروى محمد بن الهيثم عن رجل عنه عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟
فقال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه (4).
وروى ابن أبي يعفور - في الصحيح - عنه عليه السلام قال:
إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام (5).
وعن حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت

(1) الطلا: العصير (2) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست