تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
النبيذ وأنه ليس في شرب قليل النبيذ حد إلا إذا أسكر ولعل مستنده هو صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا (1) وصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه اسلام قلت أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟
قال: لا، وكل مسكر حرام (2).
إلا أنه تعارض الصحيحتين رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام (3).
وحسنة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين (4).
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين (5) وهذه الروايات باطلاقها شاملة الخمر وكثيرها وقليل النبيذ وكثيرها فلا بد من حمل الصحيحتين المتقدمتين على بعض المحامل كالتقية ونحوها مضافا إلى إعراض الأصحاب عنهما أو حمل النبيذ

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5 (2) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5 (3) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 7 (4) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست