تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
لحرمة الظلم بالصبي والمملوك كغيرهما، وإن كان العشرة فما زاد من باب التعزير فلا وجه لكراهة ما زاد على العشرة فإن التعزير جائز إلى أن ينتهي إلى أقل الحدود، مثلا يجوز تعزير من ارتكب بعض مقدمات الزناء كالتفخيذ والتقبيل من واحد إلى تسعة وتسعين سوطا وكذا التفخيذ وتقبيل الغلام بشهوة ونحو ذلك، فالتعزير بقدر ما يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوة بدنه أو ضعفه.
كما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (1).
وفي رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (2).
فحينئذ ليس لنا مستند في جواز التأديب إلى العشرة وكراهة ما زاد عنها، فالتحقيق أن يقال بما نطقت به الروايات المتقدمة من جواز تأديب الصبي من ثلاثة أسواط إلى خمسة، فإن تحقق التأديب بذلك فيها وإلا فيجوز تأديبه إلى عشرة أسواط فإن تحقق التأديب بذلك

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست