فبها وإلا فيجوز أيضا تأديبه بما زاد على العشرة إلى أن يتحقق التأديب وليس حينئذ فيما زاد على العشرة كراهة.
وأما إذا كان ضرب الصبي أو المملوك لأجل الفعل القبيح الصادر منه كالزنا واللواط وشرب المسكرات، أما المملوك فيجب عليه نصف حد الحر كما عرفت ذلك في ما سبق.
وأما الصبي فيجب تعزيره بما يراه الحاكم من واحد إلى تسعة وتسعين سوطا في الزناء مثلا ولا تحديد له بالعشرة وكراهة ما زاد عنها كما سمعت ذلك من الروايتين المتقدمتين (1)، فلم نظفر بمورد يجب فيه التأديب إلى العشرة وكراهة ما زاد عنها وأما إذا ضرب عبده في غير الحد فعن الشيخ في النهاية لزوم اعتقاه، إلا أن لفظ ما نقل عن النهاية هكذا: " من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه " ومستند هذا الحكم هو صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه (2)، قال في الجواهر: إلا أنه كما ترى لم يعتبر فوق الحد الذي ذكره الشيخ، فلا دليل له حينئذ على ما ذكره، كما لا عامل بالصحيح المزبور فيتجه حمله حينئذ على