تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤
المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت إن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود (1).
وهذه الرواية تدل على أن الحد يجرى على المرأة إذا زنت في صورة علمها بالحرمة دون ما إذا كانت جاهلة بها و دعوى الجهل بالحرمة غير كافية إذا كانت القرائن شاهدة على كذبها مثل ما إذا تزوجت بزوجين فإن دعوى الجهل بحرمة هذا الأمر الواضح الذي تعلمه نساء المسلمين جمعاء غير مسموعة.
ومنها حسنة يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مأة جلدة.
قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال:
فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الزنا الحديث 1.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست