قريبا أو مظنونا وبارتفاع - إلى آخره - الجنون والنوم ونحوهما دون ما كان بسبب محرم كشرب الخمر المسكر فإنه بحكم الزاني في تعلق الحد وغيره انتهى.
ومقتضى هذا الكلام - كما صرح به - هو عدم ترتب الشبهة على الظن غير شرعا لا في الموضوع ولا في الحكم إلا أن يعتقد الإباحة به جهلا وإلا كان زانيا.
إلا أن هذا خلاف ما يستفاد من الأخبار فلنذكر بعضها بعون الملك الغفار فمنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال:
إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصين (الزانية المحصنة) - الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، إلى أن قال: قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو أن