بعض آخر: إن المعنى أحل لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم، وقول بعض آخر:
معناها أحل لكم ما وراء ذات المحارم والزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك يمين.
وهذه وجوه سخيفة لا دليل على شئ منها من قبل اللفظ في الآية، على أنها تشترك في حمل لفظة ما في الآية على أولي العقل، ولا موجب له كما عرفت آنفا، على أن الآية في مقام بيان المحرم من نيل النساء من حيث أصناف النساء لا من حيث عدد الأزواج فلا وجه لتحميل إرادة العدد على الآية، فالحق أن الجملة في مقام بيان جواز نيل النساء فيما سوى الأصناف المعدودة منهن في الآيتين السابقتين بالنكاح أو بملك اليمين.
قوله تعالى: (ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) بدل أو عطف بيان من قوله : (ما وراء ذلكم) يتبين به الطريق المشروع في نيل النساء ومباشرتهن وذلك أن الذي يشمله قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) من المصداق ثلاثة: النكاح وملك اليمين والسفاح وهو الزنا فبين بقوله: (إن تبتغوا بأموالكم الخ) المنع عن السفاح وقصر الحل في النكاح وملك اليمين ثم اعتبر الابتغاء بالأموال وهو في النكاح المهر والأجرة - ركن من أركانه - وفي ملك اليمين الثمن - وهو الطريق الغالب في تملك الإماء - فيؤول معنى الآية إلى مثل قولنا: أحل لكم فيما سوى الأصناف المعدودة أن تطلبوا مباشرة النساء ونيلهن بإنفاق أموالكم في اجرة المنكوحات من النساء نكاحا من غير سفاح أو انفاقها في ثمن الجواري والإماء.
ومن هنا يظهر أن المراد بالإحصان في قوله: (محصنين غير مسافحين) إحصان العفة دون إحصان التزوج وإحصان الحرية فإن المراد بابتغاء الأموال في الآية أعم مما يتعلق بالنكاح أو بملك اليمين ولا دليل على قصرها في النكاح حتى يحمل الإحصان على إحصان التزوج، وليس المراد